أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تهاون بعض المرضى بالصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تهاون بعض المرضى بالصلاة
معلومات عن الفتوى: تهاون بعض المرضى بالصلاة
رقم الفتوى :
1637
عنوان الفتوى :
تهاون بعض المرضى بالصلاة
القسم التابعة له
:
وجوب الصلاة وحكم تاركها
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول : إذا شفيت قضيت الصلاة ، وبعضهم يقول : كيف أصل وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة ، فبم توجهون هؤلاء؟
نص الجواب
الحمد لله
المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا ، بل يجب على المريض أن يصلب حسب طاقته ، وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك ، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى ، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة ، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة ، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك ، وصلى حسب حاله؛ لقول الله عز وجل : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). متفق على صحته.
وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض ، قال : (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب). رواه البخاري في صحيحه ، ورواه النسائي بإسناد صحيح ، وزاد : (فإن لم تستطع فمستلقيا).
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: